jeudi 14 août 2008

النظام الداخلي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين

النظام الداخلي
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الباب الأوّل
التعريف - الانخراط

الفصل الأوّل: النظام الداخلي تكملة وتوضيح لما نص عليه القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
الفصل الثاني: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي منظمة نقابية مهنية مستقلة ديمقراطية تناضل من أجل الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين ومن أجل حرية الرأي والتعبير وتنتصر لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
الفصل الثالث: يلتزم كل منخرط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقوانين البلاد وبقيم الجمهورية والحرية والعدالة والديمقراطية وبالمساواة بين الجنسين وبعدم التمييز.
الفصل الرابع: يجب على كل منخرط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الالتزام بكل ما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي وبميثاق الشرف.
الفصل الخامس: الصحفي المحترف في تعريف النقابة هو الذي يشغل بصفة أصلية ومتواصلة ومنظمة مهنة الابداع في تحرير نشرية دورية أو إخبارية سواء كانت مكتوبة أو إذاعية أو تلفزية أو الكترونية أو في وكالة للأنباء لقاء أجر يمثل مورده الأساسي الذي يجب أن يتجاوز 90 بالمائة من مداخيله المالية ويعتبر المراسل بتونس الذي تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة، صحفيا محترفا.
كما يعتبر صحفيا محترفا ممن تتوفر فيهم مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل الرسامون اليدويون والمصورون المخبرون والموثقون.
ولا يعتبر المتعاون الظرفي والخارجي والمستشار والعامل في الإشهار وجميع من لا يقدم إلاّ مساعدة عرضية مهما كانت صفتها صحفيا محترفا.
الفصل السادس: يتعين على كل صحفي تقديم الوثائق التالية عند طلب الانخراط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
شهادة الإجازة أو ما يعادلها.
شهادة عمل تثبت العلاقة الشغلية المستمرة والمنتظمة وبطاقة خلاص تفيد أن المهنة الصحفية هي مصدر الدخل الأساسي.
صورة شمسية
معلوم الانخراط
مطبوعة تسلم من إدارة النقابة تتضمن وجوبا المعطيات التالية :
الاسم واللقب ..............................................................Nom et Prénom
رقم بطاقة التعريف الوطنية ...........................................................................
تاريخ الولادة ومكانها.................................................................................
الحالة الاجتماعية ................................... عدد الأبناء......................................
العنوان الشخصي....................................................................................
العنوان في العمل.....................................................................................
الهاتف الشخصي.................................. الهاتف في العمل..................................
البريد الالكتروني....................................................................................
المستوى التعليمي ........................ الاختصاص.............................................
المؤسسة التعليميّة ....................................... سنة التخرّج.............................
المؤسسة المشغلة....................................................................................
الاختصاص المهني (كما هو وارد بشهادة العمل).....................................................
التصنيف المهني: ...................................................................................
الوضعية المهنية
تاريخ الالتحاق بالصحافة..........................................................................
هل تتمتع بالتغطية الاجتماعية
تاريخ الانخراط بالضمان الاجتماعي...............................................................
مستوى الدخل
نسبة الدخل من الصحافة
هل أنت منخرط في نقابة أخرى (في صورة نعم، ما هي):.....................................................
هل أنت في حاجة إلى دورات تدريبيّة وفي أي مجال : .......................................................
المؤسسات المشغلة السابقة: ...............................................................................
سنوات الانخراط في النقابة: ...............................................................................
الالتزام بميثاق الشرف وبكل ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي بالاسم والإمضاء والتاريخ.
ويكتفي الراغب في تجديد الانخراط بتقديم مطلب يتضمن صورة شمسية ومعلوم الانخراط وتعمير الاستمارة والالتزام بميثاق الشرف وبكل ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي بالاسم والإمضاء والتاريخ.
الفصل السابع: يعتبر كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة مخلاّ بميثاق الشرف، وللمكتب التنفيذي الحق في تتبعه وفقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
الفصل الثامن: الانخراط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طوعي وشخصي وسنوي.
لا يمكن للمترشح للانخراط، استرجاع وثائقه والمعلوم المدفوع متى قرر المكتب التنفيذي رفض طلبه.
الفصل التاسع: يمكن الطعن في إسناد الانخراط أو رفضه ويتم الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى المكتب التنفيذي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تعليق قائمة المنخرطين.
الفصل العاشر: يكون عضوا عاملا من توفرت فيه وجوبا مقتضيات الفصل الخامس من النظام الداخلي والفصل الثامن من القانون الأساسي والعامل بمؤسسة إعلامية وصرّح المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقبول انخراطه. كما يعتبر عضوا عاملا الصحفي العامل بصفة حرّة ( (Free lance.
الفصل الحادي عشر: يكون عضوا منتسبا كل من يقوم بعمل صحفي ولا تنطبق عليه شروط العضو العامل.
كما تسند صفة عضو منتسب لطلبة المرحلة الثانية فما فوق بمعهد الصحافة.
و تسند صفة عضو منتسب إلى الصحفي المتقاعد.
ولا تقبل عضوية الانتساب للمتعاون الخارجي إلاّ متى كان حاصلا على شهادة الإجازة في الصحافة.
وللمكتب التنفيذي السلطة التقديرية في التعاطي مع الحالات التي لا يضبطها هذا القانون.
الفصل الثاني عشر: يعتبر عضوا شرفيا المساهم بصفة متواصلة في إنتاج صحفي، ممن لا تنطبق عليهم مقتضيات الفصل الثامن من القانون الأساسي والفصول الخامس والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي. ولا يقل معلوم الانخراط الشرفي عن ضعف معلوم الانخراط العادي.
ويمكن لأساتذة معهد الصحافة الحصول على صفة عضو شرفي.
الفصل الثالث عشر: يشارك العضو المنتسب في أنشطة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غير التقريرية. يتمتع بالامتيازات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابة لمنخرطيها من تنطبق عليه مقتضيات الفصول الخامس والسادس والعاشر من النظام الداخلي.
الفصل الرابع عشر: يمكن للمكتب التنفيذي تكوين لجان خاصة من الأعضاء المنتسبين لتنشيط نوادي النقابة أو للتكوين والرسكلة أو في غيرها من المجالات الأخرى ويتم حلّها بقرار المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس عشر: تجمّد عضوية كلّ من صرّح المكتب التنفيذي بارتكابه غلطة فادحة تنال من ميثاق الشرف إلى حين عرض الأمر على المكتب التنفيذي الموسع خلال أول اجتماع موال له.
ولا يقبل قرار تجميد العضوية أو الامتناع عن إسنادها إلا إذا كان مبررا و كتابيا.
ويمكن لمن صرّح المكتب التنفيذي الموسع بفقدان عضويته أن يطعن في القرار لدى المؤتمر. ولا يكون قرار فقدان العضوية نهائيا إلا إذا صادق عليه المؤتمر.
وفي كل الحالات يمكن لمن فقد عضويته بقرار أن يقدم طلبا جديدا في العضوية بعد مرور مؤتمرين انتخابيين على صدور القرار.

الباب الثاني
المكتب التنفيذي
الفصل السادس عشر: يدير النقابة لمدة ثلاث سنوات مكتب تنفيذي متركب من 11 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون والحاملون وجوبا لبطاقة انخراط سنة المؤتمر.
وتضاف إلى مهام الأمين العام والأمين العام المساعد المكلف بالإدارة وأمين المال، المحددة بالفصل 14 جديد من القانون الأساسي، مهام بقية الأعضاء كالتالي:
أمين عام مساعد مكلف بالحريات الصحفية :
ينوب الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة عند الاقتضاء ويساعده في مسك دفاتر الجلسات وتحرير المراسلات، وينسق بين المكتب التنفيذي ولجنة الحريات أثناء إعداد التقرير السنوي للحريات الذي ينشر وجوبا في الثالث من ماي من كل سنة.
أمين مال مساعد :
يساعد أمين المال ويعمل على تنمية موارد النقابة وفقا لقانونها الأساسي، ويتولى التنسيق بين صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين والنقابة.
أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي :
يسهر بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على احترام تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وميثاق الشرف وهو مكلف بالهياكل الفرعية للنقابة وتنظيم انتخاباتها، ويتكفل بالإحالة على المكتب التنفيذي في حالات التجاوز الفادح للقانون الأساسي أو النظام الداخلي أو ميثاق الشرف وهو مكلف بمتابعة الانخراطات.
أمين عام مساعد مكلف بالشؤون الاجتماعية :
مكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية المقدمة للمنخرطين ويتولى رصد الحالات الاجتماعية للصحفيين ويقدم تقريرا للمكتب التنفيذي مرة في السنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أمين عام مساعد مكلف بالشؤون المهنية :
يتولى بالتنسيق مع المكتب التنفيذي متابعة الملفات المهنية ويقوم مع نهاية كل سنة وبالتنسيق مع المكلف بالنظام الداخلي بإعداد قائمة بأسماء المنخرطين الذين يعانون أوضاعا مهنية هشة كما يتولى بالتنسيق مع المكلف بالشؤون الاجتماعية تحديد الاخلالات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بمختلف المؤسسات الإعلامية.
أمين عام مساعد مكلف بالثقافة والتكوين:
يتولى بالتنسيق مع المكتب التنفيذي تنظيم النشاطات واللقاءات الثقافية ويسهر على سير نشاط النوادي والمنبر الدوري، وهو مكلف بمساعدة المنخرطين على التكوين المهني والنقابي والثقافي.
أمين عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية :
يقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي بإجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية والإقليمية ويعمل على تمتين علاقات النقابة بنظيراتها في العالم.
أمين عام مساعد مكلف بالإعلام :
مكلف بالإشراف على النشرية وعلى موقع النقابة على الانترنيت وهو المسؤول عن تحيينه، ويقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على نشر أخبار النقابة والترويج لقضايا الصحفيين ومشاغلهم.
الفصل السابع عشر: تتخذ القرارات داخل المكتب التنفيذي بالوفاق وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت، والتصويت سري بشأن الأشخاص علني بشأن المواقف.
وفي صورة التساوي بين الأصوات يرجّح صوت الأمين العام.
الفصل الثامن عشر: يعتبر عضو المكتب التنفيذي المتغيب ثلاث مرات متتالية عن اجتماعات المكتب الاعتيادية الدورية دون عذر شرعي مستقيلا، ويوجه له الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي عند الغياب الثاني تنبيها برسالة مضمونة الوصول أو حسب طرق الإبلاغ القانونية. ويعتبر مستقيلا كل عضو تغيب عن ثمانية اجتماعات ولو متفرقة دون عذر شرعي خلال السنة الواحدة ويوجه له الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي عند الغياب السابع تنبيها برسالة مضمونة الوصول أو حسب طرق الإبلاغ القانونية.
الفصل التاسع عشر: يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي تشكيل لجان خاصة مؤقتة من غير اللجان القارة من بين منخرطي النقابة لمساعدة المكتب التنفيذي على انجاز بعض الملفات ويقرر المكتب التنفيذي آجال حلّ تلك اللجان.
الفصل العشرون: لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم وجوبا الأمين العام أو الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة ويكون الأعضاء غير الحاضرين ملزمين بالقرارات المتخذة.
الفصل الواحد والعشرون: يعقد اجتماع المكتب التنفيذي بصورة استثنائية في الحالات العاجلة، وفق ما ينصّ عليه الفصل 15 من القانون الأساسي. ويعتبر موضوع الاجتماع عاجلا اذا استحال تدارك نتائجه، ويكون قانونيا حتّى في صورة عدم حضور الأمين العام والأمين العام المساعد المكلّف بالإدارة.
الفصل الثاني والعشرون: يمكن للمكتب التنفيذي كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابة، وشراء السندات والأثاث وبيعها، ولا يحق لأعضاء المكتب التنفيذي شراء مكاسب النقابة المنقولة أو غير المنقولة التي يتقرر بيعها بصفة قانونية.


البـــاب الثالـــث
الهياكل: الفروع واللجان والمكتب التنفيذي الموسّع
الفروع
الفصل الثالث والعشرون : يتكون في كل جهة أو مؤسسة صحفية، لا يقل فيها عدد الصحفيين من الأعضاء العاملين عن عشرة، فرع لتمثيل المنخرطين في الجهة أو المؤسسة وتناول مشاكلهم المهنية والاجتماعية والعمل على حلّها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
الفصل الرابع والعشرون: يمكن للصحفيين العاملين في مؤسسة أو جهة لا يتجاوز عدد الصحفيين فيها عشرة أن ينتخبوا مندوبا عنهم بحضور عضو مكتب النقابة.
ويمكن للعضو المندوب أن يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع بصفة ملاحظ، وفي ما عدا ذلك فإنه يمارس مهام رئيس الفرع.
الفصل الخامس والعشرون: لا يمكن الجمع بأي حال من الأحوال بين عضوية هيئة الفرع وعضوية المكتب التنفيذي.
ويتولىّ الكاتب العام للفرع الرئاسة في صورة صعود رئيس الفرع إلى المكتب التنفيذي.
الفصل السادس والعشرون: مدة نيابة هيئة الفرع ثلاث سنوات وتنتخب هيئات الفروع مباشرة اثر أول جلسة عامة تعقد بعد المؤتمر. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد مؤتمر انتخاب الفرع أي بحضور نصف المنخرطين زائد منخرط واحد، بالنسبة إلى الجهة أو المؤسسة، ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول، ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتكون قراراته نافذة المفعول.
الفصل السابع والعشرون: تتركب هيئة الفرع من رئيس وكاتب عام وأمين مال ومكلف بالشؤون المهنية والاجتماعية إذا زاد عدد المنخرطين بالجهة أو المؤسسة عن 30 صحفيا. ينضاف عضو خامس إذا زاد عدد المنخرطين عن 50 عضوا بالجهة أو المؤسسة، وتجتمع هيئة الفرع وجوبا مرة كل شهر على الأقل وترفع تقريرا عن اجتماعاتها للمكتب التنفيذي.
الفصل الثامن والعشرون: يعاد انتخاب هيئة الفرع إذا فقدت ثلثي أعضائها. عند تخلي أقل من الثلثين يتم اللجوء إلى الأعضاء المناوبين في هيئة الفرع، وتعتبر هيئة الفرع منحلة ويعاد انتخابها إذا لم تجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية أو لم تنعقد ثمانية مرات خلال السنة الواحدة.
الفصل التاسع والعشرون: توجه الترشحات لهيئة الفرع باسم الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في رسالة مضمونة الوصول قبل أسبوع من تاريخ انعقاد المؤتمر، وتتولى هيئة الفرع المتخلية تعليق قائمات المنخرطين وإعلامهم بتاريخ المؤتمر قبل موعده بـ 15 يوما على الأقل، وإن تعذر ذلك يتولى المكتب التنفيذي التعليق والإعلام.
الفصل الثلاثون: يقوم أمين مال النقابة بمراقبة حسابات الفروع كما يقوم العضو المكلف بالنظام الداخلي بمراقبة أعمالها والاطلاع على محاضر جلساتها، وإذا حصل خلاف في ما عدا ماهو منصوص عليه صراحة بين المكتب التنفيذي وهيئة الفرع يرفع الأمر إلى المكتب التنفيذي الموسع.
الفصل الواحد والثلاثون: يكون عضوا مناوبا في هيئة الفرع العضو الرابع في الترتيب، ويقع اعتماد عضوين مناوبين إذا تجاوز عدد المنخرطين في الجهة أو المؤسسة الثلاثين عضوا.
الفصل الثاني والثلاثون: إذا لم تقم هيئة الفرع بمهامها الموكولة إليها حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي يتم لفت نظرها إلى ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول، وبعد مرور شهر دون تغيير في التقصير، يمكن للمكتب التنفيذي أن يطلب من المكتب التنفيذي الموسع حلّ هيئة الفرع وإعادة انتخاب هيئة أخرى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتحل هيئة الفرع وتنتخب أخرى عند طلب ثلثي المنخرطين في الجهة أو المؤسسة ذلك.
اللجان
الفصل الثالث والثلاثون: تكونت صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عشر لجان قارة لمساعدة المكتب التنفيذي ويتم انتخابها وجوبا خلال أول جلسة عامة بعد المؤتمر وتكون مهامها كالآتي:
لجنة المرأة الصحفية:
مهامها متابعة أوضاع المرأة الصحفية والقيام بالدراسات اللازمة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
لجنة الحريات:
تساعد لجنة الحريات المكتب التنفيذي على تقديم التصورات الضرورية للنهوض بالحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتعدّ سنويا مشروع تقرير حول أوضاع الصحفيين والحريات الصحفية في تونس.
وتعرض لجنة الحريات عملها على المكتب التنفيذي قبل العشرة أيام الأخيرة من شهر أفريل من كل سنة، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي عليه.
لجنة أخلاقيات المهنة:
تقوم بمتابعة الانتهاكات والإخلالات بأخلاقيات المهنة، وتقدم شهريا بصفة وجوبية تقريرا في ذلك إلى المكتب التنفيذي.
لجنة المفاوضات والشؤون الإجتماعية :
تتابع الأوضاع المادية والاجتماعية للمنخرطين وتقدّم تقارير في ذلك للمكتب التنفيذي وتعدّ مقترحات للمفاوضات الاجتماعية.
مركز البحوث والدراسات:
يقوم بالدراسات والورشات الضرورية للنهوض بالقطاع وتطوير شروط ممارسة المهنة والإرتقاء بأوضاع الصحفيين المادية والمعنوية، ويمكنه الاستعانة بخبراء من خارج القطاع بعد إعلام المكتب التنفيذي.
لجنة التدريب والتكوين :
تقدم المقترحات وتضبط حاجيات التكوين للمنخرطين وتنمي مكتبة النقابة وتسهر على تطويرها كميا ونوعيا.
لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة :
تساهم في إعداد نشرية النقابة وتقدم المقترحات لتطوير الموقع الالكتروني، وتنظّم ورشات لتدريب المنخرطين على التكنولوجيات الحديثة.
لجنة الصحفيين الرياضيين :
تقوم بمتابعة مشاغل الصحفيين الرياضيين وتأطيرهم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي.
لجنة الصحفيين المصورين :
تعمل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على الارتقاء باختصاص التصوير الصحفي وتقوم بجمع شمل الصحفيين المصورين وتأطيرهم. تساهم في تغطية أنشطة النقابة وتغذية خزينتها المصوّرة.
- لجنة السكن:
تعمل على تقديم المقترحات والحلول اللازمة لإيجاد مشاريع سكنية للصحفيين، كما تقوم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي على تقديم برامج وإعداد دراسات لمشاريع ذات صلة، ومتابعة أوضاع السكن لدى الصحفيين وفي المشاريع المنجزة لفائدتهم.
الفصل الرابع والثلاثون: تتكون كل اللّجان من رئيس ومقرر وخمسة أعضاء، وتتكون لجنة الحريات من رئيس ومقرر وسبعة أعضاء.
الفصل الخامس الثلاثون: يجب أن يكون المترشح لعضوية اللجنة القارة حاملا لثلاثة اشتراكات متتالية في النقابة كعضو عامل، آخرها في سنة الانتخاب ويتم الانتخاب من طرف الأعضاء العاملين الحاملين لبطاقة الانخراط في النقابـة لسنة الجلسة العامة الأولى.
لا يمكن الترشح لأكثر من لجنة واحدة.
الفصل السادس والثلاثون: لا يمكن الجمع بين رئاسة اللجنة ورئاسة الفرع ولا يمكن لعضو المكتب التنفيذي أو العضو المناوب الترشح للّجان أو الفروع.
المكتب التنفيذي الموسع
الفصل السابع والثلاثون: يساعد المكتب التنفيذي هيكل يسمى المكتب التنفيذي الموسع يتركب من أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء النواب ورؤساء الفروع ورؤساء اللّجان القارة. يستعرض المكتب التنفيذي الموسع نشاط المكتب التنفيذي ونشاط الفروع واللّجان، ويطلع على برامج عملها للفترة الموالية وفق ما ينصّ عليه الفصل 25 من القانون الأساسي.
الفصل الثامن والثلاثون: يعقد المكتب التنفيذي الموسع وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر. يدعو إلى انعقاده الأمين العام أو ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع عند الحاجة.
ولا يكون اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع قانونيا إلا بحضور الأغلبية البسيطة عند الدعوة إليه من قبل الأمين العام أو المكتب التنفيذي. والثلثين في ماعدا ذلك.

البـــاب الرابــــع
المـــــؤتمر
الفصل التاسع والثلاثون :
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 (جديد) من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدّت استقالتهم إلى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.
الفصل الأربعون:
عند طلب عقد مؤتمر استثنائي وفق أحكام الفصل 39 (جديد) من القانون الأساسي، يقوم المكتب التنفيذي بالدعوة لعقد المؤتمر في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إبلاغه، ويعتبر العضو الذي لا يلتزم بأجل الشهرين النصوص عليه بهذا الفصل، مستقيلا.
الفصل الواحد والأربعون: يسقط حق الترشح عن أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي لنيابة تالية إذ امتنع المؤتمرون عن المصادقة على التقرير الأدبي، ويمكن عرض الأمر على الرقابة المالية إذا لم تتم المصادقة على التقرير المالي، ويتولى الأمين العام رئاسة المؤتمر غير الانتخابي.
الفصل الثاني والأربعون: يترأس افتتاح المؤتمر الانتخابي الأمين العام وعند غيابه الأمين العام المساعد المكلف بالادارة فأمين المال، ويجري اثر الجلسة التشريفية انتخاب رئيس المؤتمر ونائبين للرئيس ومقررين يسيرون أشغال المؤتمر، ولا حق لأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي ولا المترشحين للمكتب التنفيذي الجديد، حتى إن سحبوا ترشحهم أن يكونوا ضمن مكتب رئاسة المؤتمر.
الفصل الثالث والأربعون: يُعِدُّ المكتب التنفيذي بمناسبة المؤتمر الانتخابي تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا يقوم بتوزيعهما على المؤتمرين.
يسلم المكتب التنفيذي قائمة المترشحين للمؤتمر الانتخابي والمختومة بطابع النقابة في ظرف مغلق وممضي من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي على الأقل إلى رئاسة المؤتمر لدى انتصابه.
الفصل الرابع والأربعون: يتم التصويت على الأفراد أو القائمات المفتوحة، والتصويت سري وشخصي وحر. ويعتبر الانتخاب لاغيا إذا لم يكن سريا.
يحدّد ترتيب المترشحين حسب التسلسل الألف بائي لأسمائهم انطلاقا من حرف يتم سحبه بالقرعة، ويتم التصويت بالتشطيب.
وتعتبر لاغية ورقة الانتخاب التي يتجاوز فيها عدد المصوت لهم العدد المحدّد لكل هيكل، كما تعتبر لاغية ورقة الانتخاب التي تتضمّن عبارات أو إشارات من غير أسماء المترشحين.
الفصل الخامس والأربعون: تُضمّن مداولات المكتب التنفيذي للنقابة وهيئات الفروع واللجان في محاضر جلسات تكون مرقمة، ويحتوي كل محضر جلسة تاريخها وأسماء الحاضرين والتنصيص على أعذار الغائبين وجدول الأعمال والمداولات ويمضيها الحاضرون، كما تكون كل الدفاتر الرسمية الأخرى مرقمة. ويمسك أمين مال كلّ هيكل دفترا مرقما يتضمّن الحسابات المالية لهيكله.

الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل السادس والأربعون: يصدر المكتب التنفيذي للنقابة تقريرا حول الحريات الصحفية في تونس يوم الثالث من ماي من كل سنة.
كما يقوم بتنظيم عيد الصحافة في نهاية شهر جويلية من كل سنة ويسهر على إصدار نشرية دورية اسمها " الصحفي التونسي " .
الفصل السابع والأربعون: يكرّم المكتب التنفيذي باسم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة عيد الصحافة ثلّة من الصحفيين المتميزين والمحالين على التقاعد سنتها.
ويمكن للمكتب التنفيذي أن يرشح مؤسسة إعلامية تتميز بحفظ حقوق الصحفيين المادية والمعنوية لنيل جائزة " أفضل مؤسسة صحفية تراعي حقوق الصحفيين "
ويمكن للمكتب التنفيذي تكريم من يراه مدافعا عن حقوق الصحافة والصحفيين.
الفصل الثامن والأربعون: لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
الفصل التاسع والأربعون: يحال على المكتب التنفيذي الموسع كل عضو مكتب تنفيذي تجاوز صراحة القانون الأساسي أو النظام الداخلي.
ولا يمكن تجميد عضويته إلا متى أمضى على الإحالة ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي وصادق على ذلك ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي الموسّع وأكدته أول جلسة عامة بعد قرار التجميد, شرط توفر ثلاثة أرباع الحاضرين.

الفصل الخمسون: يسلم المكتب التنفيذي سنويا بطاقة انخراط عضوية للأعضاء العاملين والمنتسبين، تتضمن وجوبا ذكر نوعية الانخراط والاسم واللقب والصورة والمؤسسة وميثاق الشرف.
وتختم بطاقة الانخراط بإمضاء الأمين العام وأمين المال.
ويتم تمييز بطاقة العضو العامل بخط أحمر مائل 45 درجة من اليمين إلى اليسار.
ويتم تمييز بطاقة العضو المنتسب بخط أزرق مائل 45 درجة من اليمين إلى اليسار.
وذلك حسب النموذج المرفق.
الفصل الواحد والخمسون : يتكون شعار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من اسمها بالفرنسية مقوسا من الفوق وبالعربية من الأسفل وتحتها خط بنفسجي مظلل، وفي الوسط قلم في شكل حرف S وحروف SNJT وعلم تونس في شكل دائري حسب النموذج المرفق.
الفصل الثاني والخمسون: يلتزم كل منخرط بمبادئ ميثاق الشرف وهي :
مــيــثـــاق الـــشــــــرف
يلتزم الصحافي بالسعي إلى الحقيقة وبالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار ما يتوفّر من معلومات.
يلتزم الصحافي بالدفاع عن حرية الصحافة ولا يقبل المهام التي لا تتلاءم وكرامة المهنة وأخلاقياتها.
يمتنع الصحافي عن إمضاء المقالات ذات المحتوى أو الطابع الإشهاري كما يمتنع عن كتابة مقالات إشهارية في صيغة أخبار.
لا يقبل الصحافي هدايا أو امتيازات خاصة مقابل أداء المهمة الإعلامية.
يرفض الصحافي استعمال صفته أو مسؤوليته لخدمة أغراض شخصية.
ينسب الصحافي المقتطفات التي يستدل بها إلى أصحابها ويمتنع عن انتحال كتابات الآخرين.
يمتنع الصحافي عن ذكر أي عنوان أو صفة أو خبر وهمي.
يحترم الصحافي آراء زملائه ولا يلجأ إلى ثلبهم ويتعامل مع المختلفين معه في الرأي بروح من التسامح.
يمتنع الصحافي عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبّب في مشاكل مهنية لزملائه أو تكون سببا في حرمانهم من ممارسة العمل الصحفي.
يلتزم الصحافي بالعمل من أجل تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب المهنة وعليه أن لا يسعى إلى احتلال منصب زميله بقبوله العمل في ظروف أسوأ وبأجر أدنى.
يلتزم الصحافي بكل ما نشر تحت إمضائه وبموافقته التامة ويرفض تبنّي أو توقيع المقالات الجاهزة.
يرفض الصحافي كل تشويه جزئي أو كلّي لأفكاره ومقالاته.
يحترم الصحافي السرّ المهني ويرفض الإدلاء بمصادر معلوماته.
يلتزم الصحفي بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز.

الفصل الثالث والخمسون:
يتمتع الصحفي المنخرط بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحصانة أثناء القيام بمهامه.
الفصل الرابع والخمسون:
ينشر النظام الداخلي كاملا بموقع النقابة الالكتروني ويوفر المكتب التنفيذي نسخا ورقية للمنخرطين. وتنقح بنوده حسب ما يضبطه القانون الأساسي.
صادقت الجلسة العامة للنقابة يوم 18 جويلية 2008 على اعتماد مشروع النظام الداخلي الذي قدّمه لها المكتب التنفيذي، استنادا إلى ما جاء في الفقرة "د" من الفصل 45 -أحكام انتقالية من القانون الأساسي الذي صادق عليه مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، ونصّـه :
د- يتكفل المكتب التنفيذي بإعداد نظام داخلي وعرضه على أول جلسة عامة لاعتماده، على أن يتم إقراره خلال المؤتمر (القادم أواخر 2010). انتهى

Aucun commentaire: