jeudi 18 décembre 2008

مشروع النظام الداخلي لصندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين بعد تنقيحه

صندوق التّـآزر بين الصّـحفيّيـن التّـونسيّيـن

النظام الداخلي

الباب الأوّل

التعريف - الخدمات

الفصل الأوّل: تمّ إعداد هذا النظام الداخلي استنادا إلى الفصل 40 من القانون الأساسي لصندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين لتكملة وتوضيح ما نص عليه هذا القانون المصادق عليه بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتاريخ 21 أوت 2007، وكذلك استنادا إلى الأمر العليّ المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، وقرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بتحرير قوانين أساسية نموذجية للشركات (الجمعيات) التعاونية، و مشروع القانون الاساسي الأصلي لصندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين المصادق عليه من قبل المؤتمر الاستثنائي لجمعية الصحفيين التونسيين المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2004 و قرار حل جمعية الصحفيين التونسيين و توريث منخرطيها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال مؤتمرها الاستثنائي بتاريخ 12 جانفي 2008.

الفصل الثاني: ينتفع بخدمات الصندوق ومنافعه بصورة حصريّة منخرطوه وأولي الحق منهم، وهم القرين والأبناء في الكفالة مثلما حدّدهم القانون العام.

الفصل الثالث: تتمثل الخدمات التي يقدمها الصندوق لمنخرطيه في:

§ المساعدات العاجلة و السلفات الاستثنائية

§ القروض

§ الأنشطة الاجتماعية والترفيهية

يمكن للصندوق أن يمنح بصفة ثانوية جرايات سنوية لمنخرطيه البالغ سنّهم على الأقل خمسين عاما، حسب ما نصّ عليه الفصل 37 من الأمر العليّ المتعلق بالجمعيات التعاونية.

الفصل الرابع: يقع إسناد مساعدات شهرية للمنخرطين المطرودين تعسّفيا من عملهم، شريطة الاستظهار بما يفيد ذلك من تفقدية الشغل ذات النظر ولا تتجاوز نصف المرتّب الشهري الخام المثبت في بطاقة خلاصهم، وذلك لمدة أقصاها ستّـة أشهر.

الفصل الخامس: في حالة حصول وفاة، تمنح مساعدة مالية عاجلة على النحو التالي:

§ ألف دينار في صورة وفاة المنخرط، أو قرينه أو أحد أبنائه.

§ خمسمئة دينار في صورة وفاة أحد أصول المنخرط.

الفصل السادس: في بعض حالات المرض، يمكن أن تسند للمنخرط مساعدة عاجلة لا تتجاوز خمسمئة دينار، وذلك بحسب الوثائق الطبية التي يقدمها.

الفصل السابع: في حالة الولادة، تسند للمنخرط مساعدة عاجلة قدرها ثلاثمئة دينار.

الفصل الثامن: في حالة تقاعد المنخرط، تسند له مساعدة عاجلة قدرها ألف دينار.

الفصل التاسع: يحدد مجلس الإدارة قيمة المساعدات في الحالات المتأكدة الأخرى التي لم يتمّ التنصيص عليها، وذلك بحسب أهمية الحالة.

كما يسند مجلس الإدارة سلفات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية و عيدي الفطر و الاضحى.وهي غير خاضعة لاحتساب الفائض القانوني.

الفصل العاشر: تنقسم القروض التي يمنحها الصندوق لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين إلى :

§ قروض شخصية على ألا تتجاوز جراية شهرين باحتساب الأجر الخام.

§ قروض مساعدة على الزواج على أن لا تتجاوز ألف و خمسمئة دينار.

§ قروض تكملة التمويل الذاتي لاقتناء سيارة في حدود ثلاثين في المئة من ثمنها، أو لتكملة ادخار سكني، أو للمساعدة على شراء قطعة أرض أو بناء مسكن أو تحسينه، على أن لا تتجاوز جراية أربعة أشهر باحتساب الأجر الخام.

يمكن لمجلس الإدارة أن يسند قروضا استثنائية لمواجهة نفقات متأكدة ناتجة عن حوادث طارئة (سرقة، حريق...) أو عمليّـة جراحية أو حادث مرور أو نفقات دراسية على أن لا تتجاوز قيمة القرض راتب ثلاثة أشهر باحتساب الأجر الخام.

و لا يمكن للمنخرط الجديد و المنقطع التمتع بقرض إلا بعد أربعة أشهر على الأقل من إنخراطه في الصندوق.

و لمجلس الادارة الحق في مراجعة قيمة القروض حسب الموارد المالية المتوفرة للصندوق على أن يعلم منخرطيه بذلك في الابان.

الفصل الحادي عشر: يتضمّن مطلب القرض وجوبا الوثائق التالية:

§ مطلب القرض المقدّم من المنخرط

§ الوثائق المؤيدة للطلب

§ قرار مجلس الإدارة

§ عقد إسناد القرض حسب النموذج الملحق.

§ إذن الاستقطاع مؤشرا عليه من المؤسسة المشغلة أو إذن بتحويل بنكي أو بريدي مستمر، معرّفا عليه بإمضاء الفرع البنكي أو البريدي للمنخرط.

§ كمبيالة ضمان بكامل مبلغ القرض، يسترجعها المنخرط إثر سداد القرض.

الفصل الثاني عشر: يقع ترتيب مطالب المترشّحين للحصول على قروض حسب مجموع النقاط المتحصّل عليها اعتمادا على المعطيات التالية على أن يكون للمترشح أقدمية انخراط في الصندوق لا تقل عن ثلاثة سنوات :

1- الأقدميّة : تسند نقطة تنفيل واحدة عن كل سنة انخراط في الصندوق. و نقطة واحدة عن كل سنة انخراط سابق في جمعية الصحفيين التونسيين.

2- الحالة العائلية : تسند لكلّ منخرط :

- أربع (4) نقاط للمنخرط الذي لا يتمتّع إلا بأجر واحد في العائلة

- نقطتان (2) للمنخرط الذي يتمتع قرينه بأجر

- أربع (4) نقاط للمنخرط الأرمل أو المطلّق الذي له أبناء في كفالته.

- نقطة عن كل طفل في الكفالة.

- نقطتان (2) عن كل طفل معاق

الفصل الثالث عشر: لا يحقّ لأيّ منخرط الحصول على أكثر من قرض في وقت واحد. كما لا يمكنه الحصول على قرض جديد أو سلفة إستثنائية قبل إبراء ذمته.

يتمّ تسديد القروض بأقساط شهرية. ولا يمكن أن تتجاوز مدّة التسديد الثّلاث سنوات، مع اعتبار فترة إمهال قدرها شهران باستثناء القروض الشخصية التي يتم تسديدها على سنة واحدة مع إمهال في الدفع بشهرواحد.

هذا و لا يمكن للمنخرطين من المتعاونين الخارجيين و العاملين بالقطعة و العرضيين و الصحفيين المستقلين الحصول على قروض الصندوق.

البـــاب الثاني

الانخراط

الفصل الرابع عشر: يمكن أن ينخرط في صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين بصفة عضو مساهم، الصحفيّـون التونسيون المباشرون المنخرطون بصفة عضو عامل في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

كما يمكن إسناد بطاقة عضو شرفي لكل شخص مادي أو معنوي يساهم في تمويل الصندوق، وذلك دون أن يتمتّع بخدماته.

الفصل الخامس عشر: يجب على كل منخرط في الصندوق الالتزام بكل ما جاء في القانون الأساسي والنظام الداخلي. وكل إخلال موجب لسحب العضوية.

الفصل السادس عشر: الانخراط في الصندوق شخصي وسنوي يتم فتحه و جوبا خلال شهر جانفي و غلقه في موفى شهر فيفري من كل سنة.

كلّ مطلب تجديد يقدّم خارج الأجل المنصوص عليه يعتبر مرفوضا.

الفصل السابع عشر: يتعين على كل صحفي تقديم الوثائق التالية عند طلب الانخراط بالصندوق:

- نسخة من بطاقة الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- شهادة عمل أصلية تثبت العلاقة الشغلية

- بطاقة خلاص أصلية أو نسخة مطابقة للأصل منها.

- صورتان شمسيتان

- معلوم الانخراط السنوي

- ما يفيد الانخراطات السابقة في جمعية الصحفيين التونسيين في صورة وجودها.

- استمارة الانخراط مستوفاة البيانات وممضاة.

بالنسبة للمنخرطين المتزوجين والذين لهم أبناء في كفالتهم، يضاف للملف وجوبا :

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين

- مضامين ولادة الأبناء المكفولين، ونسخ من بطاقات تعريفهم إذا بلغوا السن القانونية.

كما يشهد كل عضو بأنه اطّلع على القانون الأساسي للصندوق ونظامه الداخلي، ويلتزم باحترامهما.

لا يُقبــل أيّ ملف انخراط ناقص. ولا يحقّ لطالب الانخراط الذي تمّ رفض طلبه أن يطالب باسترجاع الوثائق التي سلّمها وكذلك معلوم الانخراط المدفوع.

الفصل الثامن عشر: تحتوي استمارة الانخراط وجوبا على المعطيات التالية :

عدد التسجيل بالصندوق : ...............................

الاسم واللقب : .........................................................

عدد بطاقة التعريف الوطنية : .........تاريخ ومكان صدورها : ........

تاريخ الولادة ومكانها : ...............................................

الحالة الاجتماعية : ...أعزب – متزوج – مطلّق – أرمل .. عدد الأبناء في الكفالة :...

مهنة القرين : ...............................................

العنوان الشخصي : ................................ الهاتف الشخصي : .............

العنوان في العمل : ................................. الهاتف في العمل : ..............

البريد الالكتروني : ...................................

المؤسسة المشغلة : .....................................

الوضعية المهنية : مُرسّم – متعاقد – مستقل- عرضي- متعاون خارجي-متعامل بالقطعة

الأجر الشهري الخام : ................................

عدد التسجيل بالضمان الاجتماعي : ............................

سنوات الانخراط في جمعية الصحفيين التونسيين : ....................

- الالتزام بكل ما ورد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي

- الاسم واللّقب، الإمضاء والتاريخ.

- قرار مجلس الإدارة.

ويكتفي الراغب في تجديد الانخراط بدفع معلوم الانخراط. وعليه في صورة حدوث أيّ تغيير على البيانات الأوّليّـة التي قدّمها، أن يبادر إلى تعمير استمارة جديدة ومدّ إدارة الصندوق بالوثائق المثبتة للتغيير الحاصل في الوضعية الأصلية.

الفصل التاسع عشر: يعتبر كل من تعمد تقديم معلومات خاطئة مخلاّ، ولمجلس الإدارة الحق في سحب انخراطه وتتبعه وفقا لمقتضيات القانون.

الفصل العشرين: يمكن لمجلس إدارة الصندوق منح العضوية وسحبها، شرط أن يكون قراره معلّلا.

الفصل الحادي والعشرين: يسلّم مجلس الإدارة سنويا لكلّ منخرط بطاقة عضوية، تتضمن وجوبا ذكر :

- نوعية الانخراط (مساهم – شرفي)

- الاسم واللقب

- الصورة

- المؤسسة المشغّلة.

- عدد التسجيل بصندوق التآزر، وهو عدد ثابت يحمله العضو طيلة سنوات انخراطه في الصندوق.

- سنة الانخراط.

وتحمل بطاقات أعضاء مجلس الإدارة والمنسقين الجهويين صفاتهم في الصندوق.

تختم بطاقة الانخراط بإمضاء رئيس الصندوق وأمين المال. وذلك حسب النموذج الملحق.

الفصل الثاني والعشرين: يمكن الطعن في إسناد الانخراط في الصندوق أو رفضه. ويتمّ الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى مجلس إدارة الصندوق، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق قائمة المنخرطين.

الفصل الثالث والعشرين: يمكن لمن تمسّك مجلس الإدارة برفض عضويته أو صرّح بسحبها منه، أن يطعن في القرار لدى الجلسة العامة. ولا يكون قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا إلا إذا صادقت عليه الجلسة العامة.

الفصل الرابع والعشرين: يضبط مجلس الإدارة قائمة الصحافيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر، للحصول على بطاقة عضو مساهم.

يتم تعليق القائمة بمقرّ الصندوق بداية من غرة أفريل من كل سنة.

الفصل الخامس والعشرين: يفقد صفة العضوية في الصندوق كل من :

§ قدّم استقالته ووجّهها في مكتوب مضمون الوصول إلى رئيس الصندوق.

§ لم يجدّد انخراطه في الآجال القانونية شرط وجود مانع قاهر.

§ صرّح مجلس الإدارة برفته.

الباب الثالث

مجلس الإدارة

الفصل السادس والعشرين: يدير الصندوق مجلس إدارة يتركب من ستّة أعضاء، يمثّلون وجوبا الهياكل الصحفية التالية :

1- مؤسسة التلفزة التونسية على المستوى المركزي

2- مؤسسة الإذاعة التونسية على المستوى المركزي

3- وكالة تونس إفريقيا للأنباء

4- مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والتابعة للمنظمات والأحزاب

5- المؤسسات الإعلامية الخاصة

6- المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة في الجهات.

الفصل السابع والعشرين:يجتمع مجلس الإدارة وجوبا مرة في الشهر على الأقل و لا تكون اجتماعاته قانونية إلا إذا حضرها أربعة أعضاء على الأقل و تتّخذ القرارات داخل مجلس الإدارة بالوفاق، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت. وفي صورة التساوي بين الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل الثامن والعشرين: تُضمّن مداولات مجلس إدارة الصندوق في دفتر محاضر جلسات يكون مرقّما. ويحتوي كل محضر جلسة على تاريخها وأسماء الحاضرين والتنصيص على أعذار الغائبين وجدول الأعمال والمداولات ويمضيها الحاضرون.

ويمسك أمين المال دفترا مرقما يتضمّن الحسابات المالية المحيّنة للصندوق. ويقدّم لكلّ اجتماع شهري لمجلس الإدارة تقريرا كتابيّا عن الوضع المالي للصندوق وحساباته الجارية.

الفصل التاسع والعشرين: يمكن لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة إستشارية كلّ من يرى في حضوره فائدة للصندوق. كما يمكنه تكوين لجان خاصة من الأعضاء المساهمين، للقيام بمهام مساعدة. ويتم حلّ هذه اللّجان الخاصة بقرار من المجلس.

الفصل الثلاثين: يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يعيّن منسقا جهويّا له في المؤسسات الإعلامية خارج العاصمة. ينحصر دور المنسق الجهوي للصندوق في المهام التي يقع تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.

الفصل الحادي والثلاثين: يمكن لمجلس الإدارة كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط الصندوق، وشراء السندات والأثاث وبيعها، ولا يحق لأعضاء المجلس شراء مكاسب الصندوق المنقولة أو غير المنقولة التي يتقرر بيعها بصفة قانونية.

الفصل الثاني والثلاثين: يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يحدث مشاريع اجتماعية وصحية ومحلاّت استراحة وترفيه وتقاعد، مثلما نصّ عليه الفصل 43 من الأمر العليّ المتعلق بالجمعيات التعاونية.

البـــاب الرابع

الجلسات العامّـة

الفصل الثالث والثلاثين: يعقد الصندوق جلسة عامة سنوية خلال شهر ديسمبر من كلّ سنة.وتكون الجلسة العامة للعام الثالث انتخابية يتمّ خلالها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني عند انعقاد الجلسة العامة العادية أو الانتخابية، أي بحضور ربع المنخرطين مع إضافة منخرط واحد، ينبغي تعيين موعد ثان للجلسة العامة يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل الرابع والثلاثين: يتمّ خلال كلّ جلسة عامة سنوية انتخاب لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة مراقبين من الأعضاء المساهمين لمراقبة حسابات الصندوق.تقوم اللجنة بالتثبت من صحة العمليات المالية للصندوق و تراقب مسك حساباته.و تضمن نتائج أعمالها بتقرير كتابي يعرض على مجلس الإدارة و الجلسة العامة طبقا لأحكام القانون الأساسي

الفصل الخامس والثلاثين: يمكن لمجلس الإدارة الدعوة لجلسات عامة إخبارية أو استثنائية.

كما يمكن أن تنعقد الجلسة العامة الاستثنائية بطلب كتابي، صادر عن ربع الأعضاء المساهمين قبل شهرين على الأقل من التاريخ المطلوب لعقدها.

لا تنظر الجلسات العامة إلاّ في المواضيع التي عقدت من أجلها. وكلّ إثارة لموضوع آخر تعتبر باطلة.

الفصل السادس والثلاثين: يتمّ انتخاب مجلس إدارة يدير الصندوق مدة الثلاث سنوات الفاصلة بين جلستين عامتين انتخابيّـتين. وتقسّم المدة النيابية إلى دورتين:

§ الدورة الأولى: تبتدئ من غرة جانفي من السنة الأولى لغاية موفّى جوان من السنة الثانية من المدة النيابية.

§ الدورة الثانية: تبتدئ من غرة جويلية من السنة الثانية لغاية موفّى ديسمبر من السنة الثالثة من المدة النيابية الموافق لعقد الجلسة العامة الانتخابية.

الفصل السابع والثلاثين: يباشر أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون الستّة مهامهم باعتماد مبدإ التجديد النصفي. بحيث يباشر ثلاثة منهم ابتداء من الدورة الأولى، فيما يباشر الثلاثة المتبقون بداية من الدورة الثانية.

وتدوم نيابة كلّ عضو بمجلس الإدارة ثلاث سنوات.وكلّ عضو منتخب انتهت مدة نيابته، يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

و ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيسا.

الفصل الثامن والثلاثين: في صورة حدوث شغور في مجلس الإدارة يسند المقعد الشاغرآليا للمترشح في القائمة الثانية في نتائج الانتخابات، و المنتمي للهيكل الصحفي موضوع الشغور.

الفصل التاسع والثلاثين: يعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة العادية تقريرا أدبيا وتقريرا ماليّا، عن نشاطه خلال المدة المتخلية.

تستمع الجلسة العامة الانتخابية إلى تقريري مجلس الإدارة الأدبي والمالي، ويتمّ التصويت على كل منهما بالأغلبية البسيطة. وإذا لم تتم المصادقة على أحد التقريرين، لا يمكن لأيّ من أعضاء مجلس الإدارة الترشح إلى عضويته مجددا.

كما يتداول المؤتمرون في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التي ينبغي أن تذكر في بلاغ الدعوة للجلسة العامة. ومداولات الجلسة العامة نافذة بالأغلبية البسيطة للأعضاء المساهمين الحاضرين.

الفصل الأربعين: يتسلّم كل من له حق التصويت بطاقة ذات لون مميّز مختومة بطابع الصندوق، لاعتمادها عند التصويت برفع الأيدي.

الفصل الحادي والأربعين: تتمّ الدعوة للجلسة العامة العادية أو الانتخابية أو الاستثنائية قبل ثلاثين يوما من موعد انعقادها بواسطة بلاغ يتم تعليقه بمقر الصندوق، والإعلان عنه بصحيفتين يوميتين واحدة بالعربية والثانية بالفرنسية. إضافة إلى توزيعه على الأعضاء بواسطة بريدهم الالكتروني.

الفصل الثاني والأربعين: توجّـه مطالب الترشّح لعضوية مجلس الإدارة بواسطة مراسلات مضمونة الوصول باسم رئيس الصندوق قبل عشرين يوما على الأقل من موعد الجلسة العامة الانتخابية.

تعلّق قائمات المترشّحين وجوبا في مقرّ الصندوق قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.

الفصل الثالث والأربعين: يتمّ تقديم كل مطلب ترشّح بشكل جماعي ممضى و جوبا من ستة مترشحين من الاعضاء المساهمين يتوزّعون على الهياكل الصحفية الستة المنصوص عليها في الفصل السادس والعشرين من النظام الداخلي.و لا يمكن الترشح ضمن أكثر من قائمة واحدة.

ويشترط في كل مترشّح أن يكون منخرطا في الصندوق لأربعة أعوام متتالية، و أن يكون مترسما أو متعاقدا في عمله، وأن لا يكون متحمّلا لمسؤولية في هيكل نقابي، أو في حزب سياسي.

ولا يمكن التراجع عن الترشحات بعد تقديمها.

الفصل الرابع والأربعين: يترأس افتتاح الجلسة العامة الانتخابية رئيس الصندوق وعند غيابه نائبه الأول ثم نائبه الثاني.

ويجري إثر الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس ونائب للرئيس ومقررين اثنين، يسيّرون أشغال الجلسة. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة المتخلي أو المترشحين أن يكونوا ضمن مكتب رئاسة الجلسة العامة الانتخابية.

الفصل الخامس والأربعين: يسلّم مجلس الإدارة قائمة المترشحين للجلسة العامة الانتخابية والمختومة بطابع الصندوق في ظرف مغلق إلى مكتب رئاسة الجلسة عند انتصابه.

ويتمّ اعتماد ورقة التصويت حسب النموذج الملحق.

الفصل السادس والأربعين: عملية الانتخاب سريّة، وإلاّ اعتبرت ملغيّـة. والتصويت سرّي وشخصي وحرّ.

الفصل السابع والأربعين: تجرى الانتخابات على قاعدة الاختيار بين القائمات.

وتتضمن كل ورقة تصويت اسم القائمة المترشحة و أسماء مرشحيها الستة و صورهم.

الفصل الثامن والأربعين: يضع الناخب ورقة تصويت واحدة داخل صندوق الاقتراع و تعتبر لاغية كل ورقة تصويت تتضمن إشارات أوكتابات أو رموز.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل التاسع والأربعين: ينظم مجلس إدارة الصندوق يوم غرة ماي من كل سنة حفل استقبال يكرم خلاله الزملاء الصحفيين المتقاعدين إداريا خلال السنة السابقة.

و يمكن للمجلس تكريم كل شخص مادي أو معنوي قدم خدمات متميزة للصندوق.

كما ينظم حفل استقبال نهاية كل سنة دراسية لتكريم المتفوقين من التلاميذ و الطلبة أبناء المنخرطين في المناظرات و الشهادات الوطنية.

الفصل الخمسون (حكم انتقالي): بصورة استثنائية يمكن خلال الجلسة العامة الانتخابية في 30 ديسمبر 2008 أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الأعضاء المساهمون المنخرطون في الصندوق لسنة 2008.

يجري العمل بمبدإ التجديد النصفي بداية من الجلسة العامة القادمة في ديسمبر 2011.

و يحتفظ ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة المتخلي حينها بعضويتهم في المجلس الجديد، بواسطة القرعة.و ذلك لحين موعد التجديد النصفي، حيث يقع تعويضهم بالأعضاء الثلاثة المنتخبين الجدد.

Aucun commentaire: